تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

412

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

التقييد . أمّا الأوّل ، فكما مرّ . وأمّا الثاني ، فلأنّ استحالة التقييد والاطلاق في المقام ليست من ناحية استحالة لحاظيهما ليمكن التوصل إليهما بجعل آخر ويسمّى ذلك بنتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد ، بل من ناحية أنّ التقييد هنا مستلزم لتحصيل الحاصل أو طلب الجمع بين النقيضين ، والاطلاق مستلزم للجمع بين كلا المحذورين المزبورين . ومن الواضح البيّن أنّ كل هذه الأُمور محال في حد ذاته ، لا من ناحية عدم إمكان الجعل بجعل واحد ، وعدم إمكان اللحاظ بلحاظ فارد ، ولكن مع هذا كان الحكم موجوداً في كلتا الحالتين - الوجود والعدم - ، والوجه فيه : هو أنّه لا موجب لسقوط التكليف بالأهم في المقام ما عدا العجز عن امتثاله ، والمفروض أنّ المكلف غير عاجز عنه ، ضرورة أنّ فعل الشيء لا يصير ممتنعاً حال تركه وكذا تركه حال فعله ، إذ ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا يوجب العجز وسلب القدرة عن الطرف الآخر بالبداهة . وعلى هذا فالأهم مقدور للمكلف حال تركه ، كما أنّ تركه مقدور حال فعله ، وكذا هو مقدور حال فعل المهم . والأصل في جميع ذلك : هو أنّ ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو ترجيح فعل المهم في المقام على فعل الأهم باختيار المكلف وإرادته ، فلا يعقل أن يكون ذلك موجباً لامتناع الطرف الآخر ، وإلاّ فلا يكون الشيء من الأوّل مقدوراً ، وهذا خلف . ونتيجة ذلك : هي أنّ الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وحال الاتيان بالمهم ، وهذا معنى اجتماع الأمرين في زمان واحد ، هذا على مسلك شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) . وأمّا بناءً على وجهة نظرنا من أنّ التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة بل من تقابل التضاد ، وأنّ استحالة أحدهما تستلزم ضرورة تحقق الآخر ووجوبه لا استحالته ، فثبوته بالاطلاق ، والوجه فيه : ما ذكرناه غير